عليه من أن يضيع، نظر إن كانت الوصاية لمعينين، وقع الموقع، لان لهم أن يأخذوه بلا واسطة، وإلا فيضمن على الاصح. فرع ثم بعد الاوصياء ينظر في أمناء القاضي المنصوبين على الاطفال، وتفرقة الوصايا، فمن تغير حاله بفسق أو غيره، فعلى ما ذكرناه في الاوصياء ومن لم يتغير حاله، أقره، قال الروياني: وله أن يعزله ويولي غيره بخلاف الاوصياء، لان الامين يولى من جهة القاضي بخلاف الوصي. فرع ثم ينظر في الاوقاف العامة والمتولين لها، وفي اللقط والضوال، فما لا يجوز تملكه للملتقط، أو يجوز ولم يختر تملكه بعد الحول، حفظه على صاحبه، أو باعه، وحفظ ثمنه لمصلحة المالك، وله أن يحفظ هذه الاموال معزولة عن أمثالها في بيت المال، وله أن يخلطها بمثلها فإذا ظهر المالك، غرم له من بيت المال. فرع ليقدم من كل نوع من ذلك الاهم فالاهم، وإن عرضت حادثة وهو مشغول بهذه المهمات استخلف من ينظر في تلك الحالة أو فيما هو فيه. الادب الثالث: يرتب القاضي بعد المذكورات أمر الكتاب والمزكين والمترجمين، أما الكتاب فللحاجة إلى كتابة المحاضر والسجلات، والكتب الحكمية، لان القاضي لا يتفرغ لها غالبا. ويشترط في الكاتب أن يكون عارفا بما يكتبه من المحاضر وغيرها، وأن يكون مسلما عدلا. وفي المهذب وجه أن الاسلام والعدالة ليسا بشرط بل مستحبان، لان القاضي لا يمضي ما كتبه حتى يقف