وامرأتين في المال على ما ذكرنا في المترجم. فرع إذا لم يجد القاضي كفاية، فله أن يأخذ رزقا من بيت المال ليتفرغ للقضاء، وإن وجدها وتعين عليه، لم يجز أخذ شئ، وإلا فيجوز. ويستحب ترك الاخذ، ولا يجوز عقد الاجارة على القضاء، وفي فتاوي القاضي حسين وجه أنه يجوز، والمذهب الاول وبه قطع الجمهور، وينبغي للامام أن يجعل من بيت المال شيئا مع رزق القاضي لثمن ورق المحاضر والسجلات، ولاجرة الكاتب، فإن لم يكن في بيت المال شئ أو احتيج إليه لما هو أهم، فإن أتى المدعي بورقة تثبت فيها خصومته وشهادة الشهود، وبأجرة الكاتب، فذاك، وإلا فلا يجبر عليه، لكن يعلمه القاضي أنه إذا لم يثبت ما جرى، فقد تنسى شهادة الشهود وحكم نفسه، وليكن رزق القاضي بقدر كفايته وكفاية عياله على ما يليق بحالهم من النفقة والكسوة وغيرهما، وكذا الامام يأخذ لنفسه ما يليق به من الخيل والغلمان، الدار الواسعة، ولا يلزمه الاقتصار على ما اقتصر عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، لانه قد بعد العهد بزمن النبوة التي كانت سبب النصر وإلقاء الرعب والهيبة في القلوب، فلو اقتصر الامام اليوم على ذلك، لم يطع، وتعطلت الامور. ولو رزق