كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 8)

ألفاظ اللعان معروضة عليه في مجلس الحكم، ولا أثر للتورية في مجلس الحكم. الحادية عشرة: إذا قال: واين الله، أو وايمن الله لافعلن كذا، فإن نوى اليمين فيمين، وإن أطلق فليس بيمين، على الاصح، لانه وإن كان مشهورا في اللغة فلا يعرفه إلا خواص الناس، قال الاصحاب: ولو قال: لاها الله ولم ينو اليمين فليس بيمين، وإن كان مستعملا في اللغة، لعدم اشتهاره. قلت: وقوله: واين الله بكسر الميم وضمها والضم أشهر، ولاها الله بالمد والقصر، وإن نوى بن اليمين كان يمينا قطعا. والله أعلم. الثانية عشرة: إذا قال: علي عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته لافعلن كذا، فإن نوى اليمين فيمين، والمراد من عهد الله استحقاقه لايجاب ما أوجبه علينا، أو تعبدنا (2) به، وإن أراد غير اليمين، كالعبادات، فليس بيمين، وإن أطلق فوجهان، قال أبو إسحاق: يمين للعاة الغالبة، والاصح المنع، لتردد اللفظ، وقد فسرت الامانة في قول الله تعالى: (إنا عرضنا الامانة) (3) بالعبادات وإذا أراد اليمين بهذه الالفاظ، انعقدت يمين واحدة، والجمع بين الالفاظ تأكيد، كقوله: والله الرحمن الرحيم لا يتعلق بالحنث فيها إلا كفارة واحدة، ولك أن تقول: إن قصد بكل لفظ يمينا، فليكن، كما لو حلف على الفعل الواحد مرارا. قلت: هذا الذي استدركه الرافعي رحمه الله صحيح موافق للنقل، قال الدارمي قال ابن القطان: إذا نوى التكرار، ففي تكرار الكفارة القولان فيمن حلف على الفعل الواحد مرارا، وطرده في قوله: والله الرحمن الرحيم. والله أعلم. أما إذا قال: وعهد الله، وميثاق الله، وأمانة الله، فقال المتولي: إن نوى اليمين فيمين، وإن أطلق فلا.

الصفحة 16