وعلوا، جعل السفل لاحدهما والعلو للآخر من جملة قسمة التعديل، ولو طلب أحدهما أن يقسم السفل، ويترك العلو مشاعا، لم يجبر الآخر، لانهما قد يقتسمان العلو بعده، فيقع ما فوق هذا لذاك. النوع الثالث: قسمة الرد، وصورتها أن يكون في أحد جانبي الارض بئر أو شجر، أو في الدار بيت لا يمكن قسمته، فيضبط قيمة ما اختص ذلك الجانب به، ويقسم الارض والدار على أن يرد من يأخذ ذلك الجانب بتلك القيمة، وهذه لا إجبار عليها قطعا وكذا لو كان بينهما عبدان قيمة أحدهما مائة، والآخر خمسمائة، واقتسما على أن يرد آخذ النفيس مائتين ليستويا وقيل في الاجبار قول مخرج حكاه السرخسي وهو غلط. ولو تراضيا بقسم الرد، جاز أن يتفقا على أن يأخذ أحدهما النفيس ويرد، ويجوز أن يحكما القرعة ليرد من خرج له النفيس.
فصل قسمة المتشابهات هل هي بيع أم إفراز حق ؟ قولان، قال البغوي وآخرون: الاظهر كونها بيعا، وقال الغزالي: الاظهر كونها إفرازا، قال صاحب العدة: وعليه الفتوى، وهذا يوافقه جواب الاصحاب في مسائل متفرقة تتفرع على القولين. قلت: أشار الرافعي في المحرر إلى اختيار الافراز، فإنه قال فيه قولان ذكر أن الفتوى على الافراز هذا كلامه، فالمختار ترجيح الافراز. والله أعلم.