كتاب الشهادات
فيه ستة أبواب :
الأول : فيما يفيد أهلية الشهادة، ولها شروط، منها التكليف والحرية والاسلام، فلا تقبل شهادة صبي ولا مجنون، ولا من فيه رق، ولا كافر ما، سواء شهد على مسلم أو كافر. الشرط الرابع العدالة. فالمعاصي صغائر وكبائر، وقال الاستاذ أبو إسحق: ليس فيها صغيرة، والصحيح الاول، وفي حد الكبيرة أوجه أحدها: أنها المعصية الموجبة لحد، والثاني: أنها ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة، وهذا أكثر ما يوجد لهم، وهم إلى ترجيح الاول أميل، لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر، والثالث ما قاله