كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 8)

وبأنه ابنه، لان قد يعلم خلاف ما سمعه من الناس، لكن عن الشيخ أبي عاصم أنه لو شهد رجل بالملك، وآخر بأنه في يده مدة طويلة وتصرف فيه بلا منازع، تمت الشهادة. وقال الشارح لكلامه: هذا مصير منه إلى الاكتفاء بذكر السبب، والصحيح الاول. فرع سواء في الشهادة على الملك بالاستفاضة والتصرف العقار والثوب والعبد وغيرها إذا ميز الشهود به عن أمثاله. فرع التصرف المعتبر في الباب تصرف الملاك من السكنى، والدخول والخروج، والهدم والبناء، والبيع والفسخ بعده، والرهن، وفي مجرد الاجارة وجهان، لانها وإن تكررت قد تصدر ممن استأجر مدة طويلة ومن الموصى له بالمنفعة، وليجر هذا الخلاف في الرهن، لانه قد يصدر من مستعير، والاوفق لاطلاق الاصحاب الاكتفاء، لان الغالب صدورها من المالكين، ولا يكفي التصرف مدة واحدة، لانه لا يحصل ظنا. فرع لا يثبت الدين بالاستفاضة على الصحيح. فرع في قبول شهادة الاعمى فيما يشهد فيه بالاستفاضة وجهان، قال ابن

الصفحة 243