كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 8)

وسواء ابتلعه بعد مضغ، أو ابتلعه على هيئته، فيحنث في الحالين، وإن مضغه ولم يبتلعه، لم يحنث، سواء أدرك طعمه أم لا. ولو أكل جوز نيقا، فوجهان حكاهما البغوي، أحدهما: يحنث، لانه لو نزع منه الحشو صار خبزا، والاصح: المنع. قلت: والرقاق والبقسماط والبسيسة.... والله أعلم. المسألة الخامسة: حلف: لا يأكل اللحم أو لا يشتريه، لم يحنث بشحم البطن وشحم العين. والاصح: أنه لا يحنث بشحم الظهر والجنب، وهو الابيض الذي لا يخالطه الاحمر، لانه لحم سمين. ولهذا يحمر عند الهزال. ولو حلف: لا يأكل الشحم، حنث بشحم البطن، ولا يحنث باللحم قطعا، ولا بشحم الظهر على الاصح. وعن الشيخ أبي زيد وجه ثالث: أنه إن كان الحالف عربيا، فشحم الظهر شحم في حقه، لانهم يعدونه شحما، وإن كان عجميا، فهو لحم في حقه. وفي شحم العين وجهان. ويدخل في اليمين على اللحم لحم النعم، والوحش، والطير المأكول كله. وفيما لا يؤكل كالميتة، والخنزير، والذئب، والحمار، وغيرها وجهان، رجح الشيخ أبو حامد والروياني المنع، والقفال وغيره الحنث. قلت: المنع أقوى. والله أعلم. ولا يحنث بأكل السمك على الصحيح. والصحيح أن الالية ليست بلحم

الصفحة 35