كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 8)

فعلى الثاني كمال المهر للاول، وللثاني على الاول نصفه، فيقع المهر قصاصا. وإن قلنا: يحصل بأداء القيمة، لزمه نصف المهر، وله على الاول نصفه، فيتقاصان. وإن كان الذي أولد معسرا، ثبت الاستيلاد في نصفه، ونصف الآخر يبقى قنا. وهل يكون الولد كله حرا، أم تبعض حريته ؟ وجهان أو قولان سبقا في الغنائم. الثانية: عبد بين ثلاثة، لواحد نصفه، وللآخر ثلثه، وللآخر سدسه، فأعتق أحدهم نصيبه وهو موسر، يسري العتق إلى نصيب الشريكين، وإن كان موسرا ببعض قيمة الباقي وقلنا بالصحيح، قوم عليه بنسبة المقدور عليه من نصيب كل واحد منهما، فإذا كان موسرا بثبث الباقي، قوم عليه ثلث نصيب كل واحد منهما. ولو أعتق اثنان منهم نصيبهما معا، أو علقا بشرط واحد، أو وكلا من أعتق عنهما دفعة، فإن كان أحدهما فقط موسرا، قوم عليه نصيب الثالث. وإن كانا موسرين، قوم نصيب الثالث عليهما، وكيف يقوم ؟ فيه طريقان: أحدهما على قولين: أحدهما: القيمة عليها بالسوية، الثاني على قدر الملكين، كنظيره من الشفعة والطريق الثاني: القطع بأنها على عدد الرؤوس، لان الاخذ بالشفعة من مرافق الملك كالثمرة، وهنا سبيله سبيل ضمان المتلف، فيستوي القليل والكثير، كما لو مات من جراحاتها المختلفة، وهذا الطريق هو المذهب باتفاق فرق الاصحاب، إلا الامام، فرجح طريق القولين. الثالثة: إن قلنا: تحصل السراية باللفظ أو قلنا بالتبين، اعتبرت قيمة يوم الاعتاق، وإن قلنا: بالاداء، فهل يعتبر يوم الاعتاق أم الاداء، أم أكثر القيم من يوم

الصفحة 394