خرج السهم للثاني، عتق كله. وإذا أقرعنا بين الثلاثة لاقراره الثالث فإن خرج سهم العتق الثالث، عتق ثلثاه، وذلك ثلث ماله، وإن خرج للثاني، لم يعتق الثالث، سواء خرجت القرعة الاولى على الثاني، أو لم تخرج، لانه ثلث ماله، وإن خرجت للاول، فهو خرجت القرعة الاولى على الثاني، أو لم تخرج، لانه ثلث ماله، وإن خرجت للاول، فهو نصف الثلث، فتعاد القرعة لاكمال الثلث بين الثاني والثالث، فإن خرجت على الثاني، رق الثالث، ولا يعتق من الثاني إلا ما عتق بالقرعة الاولى، وهو كله أو نصفه، وإن خرجت على الثالث، عتق ثلثه. ولو كانت قيمة الاول ثلاثمائة، والثاني مائتين، والثالث مائة، عتق من الاول ثلثاه، ثم يقرع بينه وبين الثاني، فإن خرج سهم العتق للاول، ثم يرد شئ، وإن خرج للثاني، عتق كله، ثم يقرع بين الثلاثة، فإن خرج للاول أو الثاني، لم يرد شئ على ما عتق، وإن خرج للثالث، عتق كله. فرع مات عن ثلاثة بنين، وله ثلاثة أعبد، قيمتهم سواء، فأقر أحد البنين أن أباه أعتق في مرضه هذا العبد، وأقر آخر أنه أعتقه مع هذا الآخر، وأقر الثالث أنه أعتق الثلاثة معا، عتق الاول، لان أحد البنين أقر بعتقه، فنفذ في حصته وهي ثلثه، ثم يقرع بينه وبين المضموم إليلاقرار الثاني، فإن خرج سهم العتق للاول، عتق ثلث آخر، وهو حصة المقر، وإن خرج للثاني، عتق ثلثه لهذا المعنى، ثم يقرع بين الثلاثة فمن خرج له سهم العتق، عتق كله. وإذا حكمنا بعتق بعض عبد، فلا سراية، لانهم لم يباشروا الاعتاق، ولا أقروا به على أنفسهم. ومن أعتقنا بعضه بإقرار أحد البنين إذا وقع القسمة في نصيب ذلك المقر، أو صار له بوجه آخر، حكم عليه بعتقه، لاقراره بأنه حر كله. فرع شهد اثنان على ميت أنه أوصى بعتق عبده سالم وهو ثلث ماله، وقال الوارث: أوصي بعتق غانم وهو ثلثه، فإن لم يكذب الوارث الشاهدين، واقتصر على أنه أوصى بعتق غانم وهو ثلثه، فإنه لم يكذب الوارث الشاهدين، واقتصر على أنه أوصى بعتق هذا، عتق الاول بموجب البينة، وأقرع بينة وبين الثاني، لاقرار الوارث، فإن خرجت القرعة للاول، لم يعتق الثاني، وإن خرجت