الاولى فبتغييب الحشفة ثبت عتق واحدة، فإذا استدام، خرجت هي عن الاستحقاق، لتعينها للملك، والثانية والثالثة تعينتا للملك بوطئهما فتعينت الرابعة للعتق، الثانية ثبت حق العتق لها، لان الرابعة علقت بالوطئ الاول، فإذا استدام خرجت هي عن الاستحقاق وخرجت الثالثة أيضا بوطئها، فتعينت الاولى للعتق فإذا وطئ الثالثة، لم تبق إلا هي والثانية، واستدامة الوطئ فيها إمساك، فيعين العتق في الثانية، وإن جعلنا الوطئ تعيينا، ولم نجعل الاستدامة تعيينا، أقرع بين الاولى والرابعة، لانه أمسك الثانية والثالثة بوطئهما للملك، فإن خرجت القرعة للرابعة، عتقت، بوطئ الثانية يستحق عتق آخر، لكن لا حظ فيه للرابعة، لانها عتقت بالوطئ الاول، ولا للثالثة، لانه أمسكها بالوطئ، فهو إذا متردد بين الاولى والثانية، فيقرع بينهما، فمن خرجت لها القرعة، عتقت، وبوطئ الثالثة يستحق عتق آخر، ولا حظ فيه للرابعة، ولا لمن عتق من الاولى والثانية، فإن عتقت الاولى، أقرعنا بين الثانية والثالثة، وإن عتقت الثانية، أقرعنا بين الاولى والثالثة، وإن خرجت القرعة الاولى للاولى دون الرابعة، عتقت، وبوطئ الثانية يتردد العتق بينها وبين الرابعة، لان الاولى عتقت، والثالثة تعينت بالوطئ للامساك، فمن خرجت لها القرعة، عتقت، وبوطئ الثالثة يستحق عتق آخر لا حظ فيه للاولى، ولا لمن عتقت والثانية والرابعة، فإن عتقت الثانية، أقرعنا بين الثالثة والرابعة، وإن عتقت الرابعة، أقرعنا بين الثانية والثالثة، وإذا قلنا: الوطئ ليس بتعيين، أقرع ثلاث مرات، لاستحقاق العتق لثلاث منهن، يقرع بوطئ الاولى بين الاربع بسهم عتق وثلاثة أسهم رق، فإن خرجت الرابعة، عتقت، ولا مهر لها، لانه لم يطأها، وإن خرجت الاولى، عتقت، وهل تستحق المهر ؟ يبنى على أن استدامة الوطئ هل يوجب مهرا ؟ وإن خرجت للثانية أو الثالثة، عتقت، ولها المهر، لانا تبينا أنه وطئها بعد حصول عتقها، ثم يقرع لوطئ الثانية بي الثلاث البواقي بسهم عتق، وسهمي رق، فإن خرجت للرابعة، فلا شئ لها، وإن خرجت للثانية، ففي استحقاقها المهر الوجهان. وإن خرجت الثالثة، استحقت، وإن خرجت القرعة الحرية في