كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 8)

الآخر، وإن قلنا: يسقط، فلا ولاء لها على مشترية الاب، وإذا ماتت، فلها النصف بالبنوة، والباقي لبيت المال. ولو اشترتا أباهما، ثم اشترت إحداهما والاب أبا الاب، وعتق عليهما، ثم مات الاب، فللبنتين الثلثان، والباقي لابيه، فإن مات الجد بعده، فللبنتين الثلثان بالبنوة والباقي نصفه للتي اشترته مع الاب، ونصفه الآخر بينهما، لاعتاقهما معتق نصفه. ولو ماتت إحداهما بعد ذلك، وخلفت الاخرى، فعلى ما سبق. ولو اشترتا أمهما، ثم الام أباهما وأعتقته، فلهما عليها الولاء، ولها عليهما، لانها معتقة أبيهما، فإن ماتت، فلهما الثلثان بالبنوة، والباقي بالولاء، فإن مات الاب بعد ذلك، فلهما الثلثان بالبنوة، والباقي بالولاء، لانهما معتقتا معتقه، فإن ماتت إحداهما بعد ذلك، فللاخرى النصف بالاخوة، ونصف الباقي لاعتاقها نصف معتق أبيها، والباقي لبيت المال. ولو اشترتا أباهما، ثم اشترت إحداهما، والاب أخاهما للاب، فعتق نصفه على الاب وهو معسر، فأعتقت المشترية باقيه، فمات الاب، ورثه أولاده الثلاثة، فإن مات الاخ بعده، فلهما الثلثان بالاخوة، والباقي نصفه للمشتري، وباقيه بين البنتين، لانهما معتقتا الاب الذي هو معتق نصف الاخ، فالقسمة من اثني عشر، لمشترية الاخ سبعة، والاخرى خمسة. ولو ماتت التي لم تشترالاخ أولا، ثم مات الاب، ثم الاخ، فمال الميتة أولا لابيها، ومال الاب لابنه وبنته أثلاثا، ومال الاخ نصفه للاخت الباقية بالنسب، ونصف باقيه لها بإعتاقها نصفه، والباقي وهو الربع لمعتقتي الاب، فلهذه نصفه ونصفه للميتة، فيكون لمواليها، وهم هذه الاخت، وموالي الام إن كانت الام معتقة، فيكون بينهما نصفين، فإن لم يكن للام مولى، فلبيت المال. فرع أختان لا ولاء عليهما، اشترتا أمهما، فعتقت، ثم اشترت الام وأجنبي أباهما وأعتقاه، فللاختين الولاء على أمهما، ولها وللاجنبي على الاب وعليهما، فإن ماتت الام، ثم الاب، ثم إحداهما، فأما الام، فمالها لهما ثلثه بالبنوة، وباقيه بالولاء، وأما الاب، فلهما ثلثا ماله بالبنوة، وباقية للاجنبي نصفه،

الصفحة 439