فللاجنبي نصفه، وهو الثمن، ويبقى ثمن يرجع إلى الاختين، لاعتاقهما الام، وهو سهم دور، وفيه الخلاف السابق. أما إذا ماتت البنتان أولا، فمالهما لابويهما، فإن مات الاب بعدهما، فماله للام والاجنبي، فإن ماتت الام بعده، فنصف مالها للاجنبي، لانه معتق نصف أبي معتقها، والباقي لبيت المال. واعلم أن الفرضيين قالوا: إنما يحصل الدور في الولاء بثلاثة شروط: أن يكون للمعتق ابنان فصاعدا، وأن يكون قد مات منهم أثنان فصاعدا، وألا يكون الباقي منهم حائزا لمال الميت، فإن اختل أحد هذه الشروط، فلا دور.
فصل في مسائل منثورة تتعلق بكتاب العتق، من الولاء، وغيره شخصان كل منهما مولى صاحبه من فوق ومن أسفل، بأن أعتق عبدا، فأعتق أبا المعتق أختان لابوين، أعتقهما رجل، فاشترتا أباهما، فلكل منهما نصف ولاء أبيها، ولا ولاء لاحدهما على الاخرى، لان عليهما ولاء مباشرة. وفي فتاوى القفال: إذا اشترى مكاتب بعض أبيه، عتق نصفه، ولا يقوم عليه، لانه لم يعتق باختياره، بل عتق ضمنا، وأنه إذا قال لمن له عبد مستأجر: أعتقه عني على كذا، فأعتقه، نفذ قطعا، بخلاف البيع، لقوة العتق، وكذا يجوز في المغصوب والغائب إذا علم حياته. وفي فتاوى القاضي حسين: إذا ادعى عبد على سيده العتق عند الحاكم، فحلفه فلما أتم يمينه، قال: قم يا حر، على وجه السخرية، حكم عليه بالحرية، لقوله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة جدهن جد، وهزلهن جد ومنها العتاق. وأنه لو كانت جارية حاملا، والحمل مضغة، فقال: أعتقت مضغة هذه الجارية، كان لغوا، لان إعتاق ما لم ينفخ فيه الروح لغو. ولو قال: مضغة هذه الجارية حر، فهو إقرار بأن الولد انعقد حرا، وتصير الام به أم ولد. قلت: ينبغي أن لا تصير حتى يقر بوطئها، لانه يحتل أنه حر من وطئ أجنبي بشبهة. والله أعلم. وأنه لو قال لعبده: لو أخذك متغلب، فقل: أنا حر، لا يعتق، بل هو أمر بكذب، وكان القاضي يلقن عبيده بذلك. وأنه لو قال لعبده: أعتقك الله، أو الله