المملك، وذلك لا يتصور في الخمر، أو المستولدة، أو مال زوجته، أو غيرها بغير إذن، ثم أتى بصورة يحنث بصورة البيع، وهو وجه لغيره حكاه صاحب التقريب والصحيح الاول، وسيأتي خلاف إن شاء الله تعالى في أنه هل يتعين حمل لفظ العبادات كصوم وصلاة على الصحيح ؟ ولا خلاف أنه لو حلف أن لا يحج، يحنث بالفاسد، لانه منعقد يجب المضي فيه كالصحيح. ولو حلف لا يبيع بيعا فاسدا، لم يحنث بالبيع الفاسد، ذكره الصيدلاني والروياني. وقال الامام: الوجه عندنا أنه يحنث. الرابعة: إذا حلف لا يهب، حنث بكل تمليك في الحياة خال عن العوض، كالهبة والصدقة والرقبى والعمرى، لانها أنواع خاصة من الهبة، وقيل: لا يحنث بما سوى الهبة. وقيل: يحنث بالرقبى والعمرى دون الصدقة، حكاه المتولي، ووجهه بأن الهبة والصدقة تختلفان اسما ومقصودا وحكما. أما الاسم، فلان من تصدق على فقير لا يقال: وهب له، وأما ا المقصود، فلان الصدقة للتقرب إلى الله تعالى، والهبة لاكتساب المودة. وأما الحكم، فلان النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يأكل الصدقة، ويأكل الهبة والهدية. هذا في صدقة التطوع، أما إذا أدى الزكاة، أو صدقة الفطر، فلا يحنث، كما لو أدى دينا. وعن القفال ترديد جواب فيه، والمذهب الاول. ولا يحنث بالاعارة، إذ لا تمليك فيها، ولا بالوصية، لانها تمليك بعد الموت، والميت لا يحنث ولا بالضيافة. وقال ابن القطان: يحنث بالوصية. وفي الضيافة وجه حكاه المتولي بناء على أن الضيف يملك ما يأكله، والصحيح الاول في المسألتين. ولا يحنث بالوقف عليه إن قلنا: الملك فيه للواقف، أو لله تعالى، وهو المذهب، وإن قلنا للموقوف عليه، حنث. وقيل: فيه خلاف. ولو قال الحالف لرجل: وهبتك كذا فلم يقبل لم يحنث على الصحيح، لان العقد لم يتم قال ابن سريج: يحنث، لانه يقال: وهبه كذا، فلم يبل، وخرج على هذا الخلاف فيما إذا أعمره أو أرقبه، ولم نصحح العقدين. ولو تم الايجاب والقبول في الهبة، لكن لم تقبض، فوجهان، أصحهما عند المتولي: يحنث لان الهبة حصلت، والمتخلف الملك. وعند البغوي: لا يحنث، لان مقصود الهبة ليحصل.