لم يستحب، ولكن لا يكره، لانها قد تفضي إلى العتق. وقال ابن القطان: يكره، والصحيح الاول. وإن فقدت الامانة، وقدر على الكسب، لم يستحب، على الصحيح. وقيل: يستحب دون الاستحباب مع الشرطين، وإن كان أمينا بلا كسب، لم يستحب على الاصح. ولو طلب السيد الكتابة، فامتنع العبد، لم يجبره. وفي الكتابة بابان :
الأول: في أركان الكتابة، وهي أربعة: الاول: الصيغة، وهي أن يقول لعبده: كاتبتك على ألف مثلا تؤديه إلي في نجمين مثلا أو أكثر، فإذا أديت فأنت حر، فيقول العبد قبلت. ولو لم يصرح بتعليق الحرية بالاداء، لكن نواه بقوله: كاتبتك على كذا، صحت الكتابة أيضا، فإن لم يصرح بالتعليق، ولا نواه، لم يصح، ولم يحصل العتق. ومنهم من خرج من التدبير قولا ان لفظ الكتابة صريح مغن عن التصريح بالتعلق ونيته، وقد سبق في التدبير عن أبي إسحق أنه قال: إن كان الرجل فقيها، صحت كتابته بمجرد اللفظ، وإلا، فلا بد من التعليق أو نيته، والمذهب الاول والفرق بين التدبير والكتابة، أن التدبير مشهور بين الخواص والعوام، والكتابة لا يعرفها العوام، وقد نقلوا عن أبي إسحق أنه قال على هذا: لو كان قريب الاسلام، أو جاهلا بالاحكام لا يعرف التدبير، لم ينعقد تدبيره بمجرد لفظة التدبير، حتى تنضم إليه نية أو زيادة لفظ. وحكي وجه أنه إن ذكر ما تتميز به الكتابة عن المخارجة، كفى، كقوله: تعاملني أو أضمن لك أرش الجناية، أو يستحق مني الايتاء، أو من الناس سهم الرقاب،