بإذنه. وفي معناه ما إذا عجل الديون للسيد، ومنهم من طرد الخلاف في تعجيل النجوم، ذكره الروياني. وإذا قدم النجوم، عتق، وبقي دين الاجانب عليه، ولا يجئ فيه الخلاف في إعتاق الجاني، لان العتق يحصل بالصفة السابقة على الجناية، فهو كما لو علق عتق عبده بصفة، ثم جنت، فإن الجناية لا تمنع وقوع العتق بالتعليق السابق بلا خلاف، والاولى أن يقدم دين المعاملة، فإن فضل شئ، جعله في الارش، فإن فضل شئ، صرفه في النجوم. وسيظها وجه هذا الترتيب إن شاء الله تعالى. وإن حجر عليه، تولى قسمة ما في يده. وفي كيفية القسمة وجهان، ويقال: قولان، أحدهما: يقسم على قدر الديون، وأصحهما يقدم دين المعاملة، لانه يتعلق بما في يده خاصة، وللارش متعلق آخر، وهو الرقبة، وكذا حق السيد بتقدير العجز يعود إلى الرقبة، ويسوى بين النقد والعرض، ثم يقدم أرش الجناية على النجوم، لان الارش مستقر، والنجوم معرضة للسقوط. وقال القاضي أبو الطيب: لا خلاف أن هذا الثاني مذهب الشافعي رحمه الله، وإنما الاول إذا رضوا بالتسوية، فإن عجز المكاتب نفسه، سقطت النجوم. وفي دين المعاملة للسيد وجهان، أصحهما: يسقط أيضا ويصرف ما في يده إلى ديون الاجانب، من معاملة وأرش، فإن لم يف بالنوعين، فهل تقدم المعاملة، أم الارش، أم يسوى بينهما ؟ أوجه، أصحها عند الشيخ أبي محمد، والغزالي ونحوهما: الثالث. ثم ما تبقى من دين المعاملة، يتبع به بعد العتق، وما تبقى من الارش يتعلق بالرقبة، يباع فيه. ولوو مات المكاتب قبل قسمة ما في يده، انفسخت الكتابة، وسقطت النجوم. قال ابن سريج، وابن الصباغ: تسقط الاروش أيضا، لانها تتعلق بالرقبة، وقد فاتت، وبما في يده بحكم الكتابة، وقد بطلت، فعلى هذا يتعين صرف ما خلفه إلى المعاملة. وقال الصيدلاني والامام والبغوي: تبقى الاروش وتعلقها بالمال، فعلى هذا إن سوينا في صورة التعجيز، فهنا أولى، وإن قدمنا الارش، فكذا هنا، وإن قدمنا المعاملة، فهل تقدم هنا أيضا، أم يسوى ؟ وجهان، أصحهما: التسوية، لانهما متعلقان بما خلفه. فرع إذا لم يكن في يد المكاتب مال، أو قسم الموجود، إما على الديون