كولي الطفل في البيع نسيئة، والرهن والارتهان، والصحيح الذي عليه الجمهور الفرق. السادسة: إذا باع أو اشترى، لم يسلم ما في يده حتى يتسلم العوض، لان رفع اليد عن المال بلا عوض نوع غرر، وكذا ليس له السلم، لانه يقتضي تسليم رأس المال في المجلس، وانتظار المسلم فيه، لاسيما إن كان سلما مؤجلا. وقيل: يجوز السلم حالا، ويسلم رأس المال، ثم يتسلم المسلم فيه في المجلس. وقيل: يجوز مطلقا بشرط الغبطة، والصحيح الاول. السابعة: ليس له أيكاتب عبده، فلو كاتبه، فأدى المال، لم يعتق لان تعليقه غير صحيح، ولا يتزوج، ولا يزوج عبده، لما فيه من المؤن، ولا يتزوج المكاتبة، لان ذلك ينقصها. وله شراء الجواري للتجارة، ولا يجوز له التسري خوفا من هلاك الجارية في الطلق، ولضعف الملك. وقال الشيخ أبو محمد: لا يبعد إجراء الوجهين في وطئ من يؤمن حبلها، كما في المرهونة. قال الامام: هذا غير مرضي. الثامنة: إذا لزم المكاتب كفارة قتل أو ظهار، أو وطئ في نهار رمضان، أو يمين، كفر بالصوم، دون المال، لان ملكه ليس بتمام، وهو مستحق لجهة الكتابة. فرع جميع ما منعناه في هذه الصور، مفروض فيما إذا لم يأذن له السيد، فإن أذن فسنذكره عقيبه إن شاء الله تعالى.