يده عن الجنايات، فطريقان، أحدهما: على القولين المنقولين عن الجديد، والثاني: القطع بالاقل من أرش كل جناية والقيمة. وقطع البغوي بأنه يؤخذ مما في يده الاقل من أروش الجنايات كلها ومن قيمته، ويشبه أن يكون هذا هو المذهب، ولو لم يكن في يده مال، وسأل المستحقون تعجيزه، عجزه الحاكم ويباع، ويقسم الثمن على أقدار الاروش، وإن أبرأه بعضهم، قسم على الباقين، وإن اختار السيد، فداءه بعد التعجيز لم يبع، وفيما يفديه به القولان. المسألة الثانية: إذا جنى المكاتب على عبد سيده، أو على طرف سيده، فله القصاص، وإن قتل السيد، فللوارث القصاص، فإن عفا المستحقون على مال، أو كانت موجبة للمال تعلق الواجب بما في يده، لانه معه كأجنبي، وهل الواجب الارش أم أقل الامرين ؟ فيه القولان، فإن قلنا: الواجب الارش وكان أكثر من القيمة، فقال الشيخ أبو حامد: له أن يفدي نفسه به، وقال القاضي أبو الطيب: فيه الخلاف في هبته لسيده، ثم قال ابن الصباغ: وهذا يقتضي أن يقال: للسيد الامتناع من القبول لا يلزمه قبول الهبة، وعندي أنه يلزمه القبول إذا أمكن أداؤه وأداء مال الكتابة، وإذا لم يكن في يده شئ، أو كان لا يفي بالارش، هل للسيد تعجيزه بسبب الارش ؟ وجهان، أحدهما: لا، لانه إذا عجزه سقط الارش، لانه لا يثبت له على عبده دين، بخلاف ما إذا عجزه أجنبي، فإن الارش يتعلق برقبته، وأصحهما: نعم، وبه قطع الشيخ أبو حامد وغيره، ويستفيد رده إلى الرق المحض، وإذا عجز بسبب الارش أو النجوم، ورق، فهل يسقط الارش، أم يبقى في ذمته إلى أن يعتق ؟ وجهان. أصحهما الاول، وهما كالوجهين فيما لو كان له على عبد غيره دين، فملكه، هل يسقط. وجناية المكاتب على طرف ابن سيده، كجنايته على أجنبي، وجنايته على نفسه تثبت القصاص اللسيد، فإن عفا، أو كان القتل خطأ، فهو كما لو جنى على السيد، ولو أعتق السيد المكاتب بعد جنايته عليه، أو أبرأه عن النجوم، فإن لم يكن في يده مال، سقط الارش على المذهب، وإن كان تعلق به على الاصح. ولو أدى النجوم، فعتق لم يسقط الواجب بلا خلاف، كما لا يسقط