كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 8)

قلت: الصواب الجزم بأنه لا يحنث. والله أعلم. وإن قال: إن خرجت إلا لعيادة، فينبغي أن يحنث، لانه يصدق أن يقال: لم تخرج للعيادة بل لها ولغيرها.
النوع الخامس : في الكلام وفيه مسائل: إحداها: إذا قال: والله لا أكلمك فتنح عني، أو قم أو اخرج، أو شتمه، أو زجره، حنث، سواء عقب هذا لليمين متصلا أم فصله، لانه كلمه. وقيل: لا يحنث إذا وصله، لان المقصود به تأكيد اليمين، والصحيح الاول. ولو كتب إليه كتابا أو أرسل رسولا، فقولان: الجديد: لا يحنث، ومنهم من قطع به، وقيل: القديم إنما هو إذا نوى بيمينه المكاتبة. وقيل: القولان في الغائب، فإن كان معه في المجلس، لم يحنث قطعا، والمذهب طردهما في كل الاحوال. ويجريان في الاشارة بالرأس والعين، ولا فرق على الجديد بين إشارة الاخرس والناطق، وإنما أقيمت إشارة الاخرس في المعاملات مقام النطق للضرورة. فرع هجران المسلم فوق ثلاثة أيام، فلو كاتبه أو راسله، فهل يزول الاثم ؟ نظر إن كانت مواصلتهما قبل الهجران بالمكاتبة أو المراسلة، ارتفع الاثم، وإلا فإن تعذر الكلام لغيبة أحدهما، فكذلك، وإلا، فوجهان بناء على القولين الجديد والقديم، حتى لو حلف أن يهاجره، فهل يحنث بالمكاتبة والمراسلة ؟ فيه هذا الخلاف. وأطلق ابن أبي هريرة أنه يرتفع الاثم بالمكاتبة والمراسلة، ثم لا يخفى أن المكاتبة إنما ترفع الاثم إذا خلت عن الايذاء والايحاش، وإلا، فهو كما

الصفحة 56