قال: أفلح وأبيه إن صدق. السادسة: إذا قال إن فعلت كذا، فأنا يهودي، أو نصراني، أو برئ من الله تعالى، أو من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو من الاسلام، أو من الكعبة، أو مستحل الخمر أو الميتة، لم يكن يمينا ولا كفارة في الحنث به، ثم إن قصد بذلك تبعيد نفسه عنه لم يكفر، وإن قصد به الرضا بذلك وما في معناه إذا فعله، فهو كافر في الحال. قلت: قال الاصحاب: وإذا لم يكفر في الصورة الاولى، فليقل: لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستغفر الله، ويستدل بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى، فليقل لا إله إلا الله. ويستحب أيضا لكل من تكلم بقبح أن يستغفر الله. وتجب التوبة من كل كلام قبيح محرم، وستأتي صفة التوبة إن شاء الله تعالى في كتاب الشهادات. وقد ذكرت في آخر كتاب الاذكار جملا كثيرة من حكم الالفاظ القبيحة، واختلاف أحوالها وطرق الخروج منها. والله أعلم.