كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 9)

المبحث الرابع في كفارة من جامع امرأته وهي حائض
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• لم يصح حديث مرفوع في جوب الكفارة على من جامع امرأته، وهي حائض.
• الكفارات بمنزلة الحدود؛ لأنها عقوبات فلا تثبت إلا بتوقيف من الشارع على الصحيح.
• جميع المقادير بالشرع لا تعرف بالقياس.
• النصوص في عصمة مال المسلم قطعية، فلا تنتهك إلا بنص متيقن.
[م-٧٦٩] اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقيل: عليه التوبة والاستغفار، وتستحب له الكفارة.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والقول الجديد في مذهب الشافعي (¬٢).
---------------
(¬١) البناية للعيني (١/ ٦٤١) عمدة القارئ (٣/ ٢٦٦) البحر الرائق (١/ ٢٠٧) فتح القدير (١/ ١٦٦).
(¬٢) المجموع (٢/ ٣٥٩) مغني المحتاج (١/ ١١٠) نهاية المحتاج (١/ ٣٣٢).

الصفحة 109