كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 9)

وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢).
وقيل: تجب عليه الكفارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).
واختلفوا في تقدير الكفارة.
فقيل: هي على التخيير، دينار أو نصفه، وهو المشهور عند الحنابلة (¬٤).
وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار (¬٥)
وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار، وإن كان في إدبار الدم بأن كان زمن ضعفه وقربه من الانقطاع فنصف دينار (¬٦).
وقيل: إن جامعها في زمن الحيض فدينار، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار. وهو قول قتادة والأوزاعي (¬٧).
وقيل: عليه خمسة دنانير وينسب هذا القول لعمر (¬٨).
وقيل: عليه عتق رقبة، وهو قول سعيد بن جبير (¬٩).
وقيل: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان، وهو قول الحسن (¬١٠).
---------------
(¬١) أسهل المدارك (١/ ٩٠) القوانين الفقهية (ص ٥٥) بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٧٢).
(¬٢) الإنصاف (١/ ٣٥١) الإقناع (١/ ٦٤) المستوعب (١/ ٤٠٣) الكافي (١/ ٧٤).
(¬٣) كشاف القناع (١/ ٢٠٠، ٢٠١) الفروع (١/ ٢٦٢) الإقناع (١/ ٦٤).
(¬٤) انظر: الإنصاف (١/ ٣٥١) الفروع (١/ ٢٦٢) المستوعب (١/ ٤٠٢).
(¬٥) الإنصاف (١/ ٣٥١، ٣٥٢).
(¬٦) انظر: الإنصاف (١/ ٣٥١)، الفروع (١/ ٢٦٢).
(¬٧) انظر: الأوسط (٢/ ٢١٠)، فقه الأوزاعي (١/ ١١٢).
(¬٨) انظر: الدارمي (١١١٠).
(¬٩) الأوسط (٢/ ٢١٠).
(¬١٠) رواه عبد الرزاق (١٢٦٧) من طريق هشام عن الحسن، وروى معمر عن الحسن: ليس عليه شيء، يستغفر الله.

الصفحة 110