المبحث السادس في كفر من استحل جماع الحائض في فرجها
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل من استباح محرمًا مقطوعًا بحرمته مجمعًا عليه فإنه يكفر إذا كان مثله لا يجهل حكمه.
[م-٧٧١] قال النووي في المجموع: «أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض، للآية الكريمة، والأحاديث الصحيحة» ثم قال: «قال أصحابنا وغيرهم: من استحل وطء الحائض حكم بكفره، ومن فعله جاهلًا وجود الحيض، أو تحريمه، أو ناسيًا، أو مكرهًا، فلا إثم عليه ولا كفارة» (¬١).
وجزم بكفره من الحنفية السرخسي (¬٢)، وابن الهمام (¬٣).
والدليل على كفره أنه مكذب للقرآن في قوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة: ٢٢٢].
---------------
(¬١) المجموع (٢/ ٣٨٩).
(¬٢) المبسوط (٣/ ١٥٢).
(¬٣) فتح القدير (١/ ١٦٦).