فعلى هذا الوجه، هل يجوز إخراج الدراهم مكان الدينار؟
فيه وجهان: بناء على إخراجها عنه في الزكاة، والصحيح جوازه، لما ذكرنا؛ ولأنه حق يجزئ فيه أحد الثمنين، فأجزأ فيه الآخر كسائر الحقوق» (¬١).
واعتبر ابن تيمية في الدينار أن يكون مضروبًا (¬٢).
قال ابن مفلح في الفروع: «وهو أظهر» (¬٣).
وهذا التفريع هو على القول المرجوح الموجب للكفارة.
* * *
---------------
(¬١) المغني (١/ ٤١٩).
(¬٢) الاختيارات (ص ٣٤).
(¬٣) الفروع (١/ ٢٦٢).