كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 9)
ولو قلنا بوجوب الكفارة، فالرجل مثل المرأة سواء إن طاوعته وكانت عالمة بالتحريم وجبت عليها الكفارة وإن كانت ناسية أو جاهلة فلا شيء عليها.
* * *
الصفحة 154
470