كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 9)

الفصل الثاني
في طلاق الحائض
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الصحة والبطلان من أحكام الوضع، والإباحة والتحريم من أحكام التكليف، والتحريم لا ينافي الصحة.
• الأصل في الطلاق أنه يوجب الفرقة من حيث حكمه الوضعي، بصرف النظر عن إباحته أو تحريمه كطلاق الحائض على الصحيح.
• التحريم دليل على التأثيم، وأما الصحة والبطلان فتطلب من دليل آخر.
• الربا محرم بالإجماع ووجوب رد الزيادة دليل على صحة العقد، وإلا لوجب الفسخ.
• النهي عن طلاق الحائض ليس عائدًا لذات الطلاق، وإنما هو معلل بتطويل العدة؛ لأن أيام الحيض لن تحسب من العدة، وهي في الغالب ستة أيام، ومثل هذا لا يمنع الصحة.
• زيادة عدة المطلقة بالحيض عن غيرها ستة أيام ليست بأطول من طلاق الحامل في أول حملها؛ إذ قد تبلغ عدتها تسعة أشهر، ومع ذلك لم يمنع ذلك من وقوع طلاقها.

الصفحة 155