كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 9)

ورواه أحمد، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.
وفيه: (فقلت لابن عمر: أيحسب طلاقه ذلك طلاقًا؟ قال: نعم. أرأيت إن عجز واستحمق) (¬١).
[وسنده صحيح].
(١٩٣٦ - ٣٩٦) وفي رواية لمسلم، من طريق عبد الملك، عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق؟ فقال: طلقتها وهي حائض، فذكر ذلك لعمر، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال: فراجعتها، ثم طلقتها لطهرها، قلت: فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض. قال: ما لي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت واستحمقت (¬٢).
ورواه البخاري، ومسلم، من طريق شعبة، عن أنس بن سيرين به. وفيه: قلت تحتسب قال: فمه؟ .
وفي لفظ مسلم: أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال: فمه (¬٣).
قال البغوي: «(أرأيت إن عجز واستحمق) معناه: أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه، أو يبطله عجزه؟ فهذا من باب المحذوف المدلول عليه بالفحوى» (¬٤).
قلت: قوله (عجز) أي عن الصبر عن الطلاق حتى تطهر فيوقع الطلاق في زمن الطهر، ودفعه عجزه عن الصبر إلى وقوع الطلاق في زمن الحيض.
وقوله: (واستحمق) أي فعل فعل الأحمق بمخالفة المشروع فعجزه واستحماقه لا يمنع وقوع طلاقه.
---------------
(¬١) المسند (٢/ ٤٣).
(¬٢) صحيح مسلم (١١ ـ ١٤٧١).
(¬٣) صحيح البخاري (٥٢٥٢) ومسلم (١٢ ـ ١٤٧١).
(¬٤) شرح السنة (٩/ ٢٠٤).

الصفحة 164