كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 9)

الدليل الخامس:
(١٩٥٦ - ٤١٦) روى ابن أبي شيبة، قال: أخبرنا ابن ادريس، عن موسى بن مسلم، عن مجاهد، قال:
قال علي: إذا خلع الرجل أمر أمراته من عنقه، فهي واحدة، وإن اختارته.
[إسناده منقطع، مجاهد لم يسمع من علي] (¬١).

الدليل السادس:
(١٩٥٧ - ٤١٧) روى ابن ابي شيبة، قال: أخبرنا وكيع وابن عيينة، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة، عن إبراهيم،
عن عبد الله، قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.
---------------
(¬١) المصنف (١٨٤٣٣)، وموسى بن مسلم، هو الطحان الصغير، فات المزي أن يذكر من شيوخه مجاهدًا، وقد نص البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٢٩٦)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ١٥٨) على سماعه من مجاهد، لكن قد نص يحيى بن معين، وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة على أن مجاهدًا لم يسمع من علي. انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص: ٢٠٤، ٢٠٦). والله أعلم.

الصفحة 206