كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 9)

أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (¬١).

الدليل الثالث: من النظر:
قال ابن قدامة: إذا نوى بالخلع الطلاق، فقد أتى بكناية الطلاق، فكان طلاقًا (¬٢).
• الراجح:
أرى أن الخلع لا يكون طلاقًا بأي لفظ وقع الخلع، والله أعلم.
* * *
---------------
(¬١) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧)، وقال: بالنية.
(¬٢) المغني (١٠/ ٢٧٥).

الصفحة 212