كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 9)

الباب السابع في أحكام المستحاضة
تمهيد
المبحث الأول في تعريف الاستحاضة
تعريف الاستحاضة اصطلاحًا (¬١):
عرفها العيني من الحنفية، فقال: «اسم لما نقص عن أقل الحيض، أو زاد على أكثره» (¬٢).
وهذا التعريف مبني على التسليم في أن الحيض له أقل وأكثر .. وهي مسألة فيها نزاع، سبق وأن حررته في مسائل الكتاب.
وقال في الاختيار لتعليل المختار: «الاستحاضة: الدم الخارج من الفرج دون الرحم» (¬٣).
---------------
(¬١) الاستحاضة: يقال للمرأة: استحيضت، فهي مستحاضة، وهو استفعال من الحيض،
ويقال حاضت المرأة وتحيضت تحيض حيضًا ومحاضًا ومحيضًا: إذا سال الدم منها في أوقات معلومة، فإذا استمر الدم بالمرأة بعد أيام حيضها المعتاد قيل: استحيضت فهي مستحاضة. انظر اللسان (٧/ ١٤٢)، المصباح (ص: ٨٥).
(¬٢) البناية (١/ ٦١٤).
(¬٣) الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٦).

الصفحة 213