كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 9)

ابن عباس المتقدم؛ لأنه لا تمييز لها، لكن إذا كان لايمكن ردها إلى عادتها أمكن ردها إلى عادة أختها، وأمها، وخالتها، وعمتها ... فإن شبه المرأة بأمها وأخواتها أقرب من شبه المرأة بالنساء الأجنبيات، وهذا معلوم لمن التمسه، حتى إن المرأة إذا كانت تعاني من عادتها أوجاعًا شديدة رأيت ذلك عند كثير من بناتها، والله أعلم.
* * *

الصفحة 250