كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 9)

المبحث الأول في المستحاضة المعتادة المميزة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• سلطان العادة أقوى من سلطان التمييز: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ولم يلتفت للتمييز.
• اللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته على الحيض بخلاف العادة، فما لا تبطل دلالته أقوى وأولى.
• العادة محكمة.
• العادة إنما كانت عادة للمرأة لثبوتها واستقرارها بخلاف التمييز، فهو ليس له صفة التكرار، وما كان متكررًا فهو أقوى بالاعتبار.
• لا يمكن التمييز بين دم الحيض والاستحاضة إلا إذا غلب دم الحيض على دم الاستحاضة.
• إذا كثر دم الاستحاضة غلب على دم الحيض فاستتر به دم الحيض، لهذا قدمت العادة على التمييز.
وقيل:

الصفحة 257