كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 9)
الثاني: أن دم النزيف قد يكون قويًا فيغلب دم الحيض فيستتر دم الحيض بدم الاستحاضة، لهذا جاءت النصوص بأن تجلس المستحاضة عادتها، ولا تلتفت إلى التمييز، والله أعلم.
* * *
الصفحة 285
470