كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 9)

وأما كونه يقدم دم الحيض على دم الاستحاضة؛ لأن دم الحيض جبلة ودم الاستحاضة عارض، فإذا رأت الدم وجب تقديم دم الحيض ولحديث حمنة.
وهذا هو القول الراجح: أنها تجلس أيام حيضها من أول ما رأت الدم ثم الباقي استحاضة.
* * *

الصفحة 297