كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 9)

وإن كانت المرأة لا عادة لها، فإن كان لها تمييز عملت به.
وإن كانت لا تمييز لها رجعت إلى عادة النساء القريبات، فإن اختلفت تحرت، فإن لم تستطع فالاعتبار بغالب النساء عمومًا.
* * *

الصفحة 303