كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 9)

ويخرج البول والمذي وهما نجسان، جعل دم الاستحاضة دم عرق، وهو دم طاهر، ولو كان نجسًا لمنع الزوج من الجماع، كما منع في الدبر، وما كان طاهرًا فإنه لا يوجب استنجاء، والله أعلم.
* * *

الصفحة 319