الفصل السادس
في وجوب الغسل على المستحاضة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• دم الاستحاضة لا يمنع نزول دم الحيض.
• إذا حكم للمستحاضة بأنها حائض، ثم حكم بانتقالها عنه، وجب عليها الغسل كالحائض، وإن كان الدم نازفًا.
[م-٧٩٢] اختلف العلماء هل يجب على المستحاضة الغسل إلى أقوال:
فقيل: يجب عليها الغسل لكل صلاة.
وهو مروي عن ابن عمر، وابن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، وهو رواية أيضًا عن علي وابن عباس (¬١).
وقيل: يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا، تصلي به الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، وتغتسل للمغرب والعشاء كذلك تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا.
---------------
(¬١) فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٥٠١)، شرح النووي لصحيح مسلم (٤/ ١٩)، المجموع للنووي (٢/ ٥٥٣)، البناية (١/ ٦٧٣).