كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 9)

مجموعتين، والاغتسال لصلاة الصبح.

• دليل من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر:
(٢٠١٤ - ٤٧٤) روى الدارمي في سننه، قال: أخبرنا مروان عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، عن نافع،
عن ابن عمر أنه كان يقول: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر (¬١).
[حسن].
وقال أبو داود في السنن: وروى عن ابن عمر وأنس بن مالك: «تغتسل من ظهر إلى ظهر» (¬٢)، وكذا قال ابن عبدالبر في التمهيد (¬٣)، والاستذكار (¬٤)، ولم أقف على أثر أنس مسندًا (¬٥).
وأما التابعون فقد جاء ذلك عن سعيد بن المسيب، والحسن.
(٢٠١٥ - ٤٧٥) فقد رواه مالك في الموطأ، عن سمي مولى أبي بكر، أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب (¬٦).
[صحيح] (¬٧).
---------------
(¬١) سنن الدارمي (٨١٥).
(¬٢) سنن أبي داود، ذكره بعد حديث (٣٠١).
(¬٣) فتح البر (٣/ ٥٠٤).
(¬٤) الاستذكار (٣/ ٢٣٣).
(¬٥) بحثت عنه في الكتب التالية في مصنف عبدالرزاق، وابن أبي شيبة، وفي شرح معاني الآثار للطحاوي، وفي سنن البيهقي، وفي الأوسط لابن المنذر، وفي التمهيد لابن عبدالبر، وفي الاستذكار له.
(¬٦) الموطأ (١/ ٦٣).
(¬٧) ورواه من طريق مالك أبو داود (٣٠١).
ورواه عبدالرزاق (١١٦٩) عن الثوري، عن سمي به، وزاد: ويجامعها زوجها. =

الصفحة 344