والدليل على هذه القاعدة نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: ١٦].
(١٨٦٥ - ٣٢٥) ومنها ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم بأطول من هذا (¬١).
وجه الاستدلال:
(وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)، فالقيام بالأوامر حسب الاستطاعة.
(١٨٦٦ - ٣٢٦) ومنها ما رواه البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة،
عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب (¬٢).
الدليل الثاني:
اشتراط الطهارة في الصلاة آكد من الطواف، وإذا كانت شروط الصلاة تسقط بالعجز، فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى.
وهذا الكلام مبني على مقدمتين ونتيجة:
المقدمة الأولى: أن اشتراط الطهارة في الصلاة آكد منه في الطواف.
المقدمة الثانية: أن الطهارة في الصلاة تسقط في العجز.
النتيجة: أن الطهارة في الطواف تسقط بالعجز كالصلاة.
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).
(¬٢) صحيح البخاري (١١١٧).