كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 9)

الباب الثامن في أحكام النفاس
التمهيد في تعريف النفاس
تعريف النفاس اصطلاحًا (¬١):
اختلفت تعريفات الفقهاء لاختلافهم في حكم الدم الخارج مع الولادة، أو قبلها متصلًا بها، فمن اعتبره نفاسًا أدخله في الحد، ومن لم يعتبره لم يدخله.
تعريف الحنفية:
قالوا: هو الدم الخارج عقب الولادة (¬٢).
وزاد ابن الهمام في فتح القدير: «من الفرج». ليخرج ما لو ولدت ولدها من بطنها، فإنها تكون عندهم صاحبة جرح سائل، لا نفساء» (¬٣).
---------------
(¬١) النفاس لغة «مأخوذ من النَّفس، وهو الدم، ومنه قولهم: (لا نفس له سائلة): أي: لادم له يجري، وسمي الدم نفسًا؛ لأن النفس التي هي اسم لجملة الحيوان، قوامها بالدم. والنفساء من هذا». انظر المصباح المنير (ص: ٣١٧).
ويقال: نُفِسَت، ونَفِست: كـ عُني، وسَمِع. نفسًا، ونفاسة، ونِفاسًا: أي ولدت، وأما الحيض فلا يقال فيه إلا نَفِست، قاله الأزهري، انظر تاج العروس (٩/ ١٨).
(¬٢) فتح القدير (١/ ١٨٦)، بدائع الصنائع (١/ ٤١)، المبسوط (٣/ ٢١٠).
(¬٣) فتح القدير (١/ ١٨٦).

الصفحة 356