كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 9)

وهي كثيرة في عصرنا هذا، وتسمى ولادة قيصرية.
وتعريف الحنفية صريح بأنه لا يعتبر الدم الخارج أثناء الولادة نفاسًا؛ لأنهم قصروه على الدم الخارج عقب الولادة.
تعريف المالكية:
عرفه خليل في مختصره: بأنه دم خرج للولادة.
قال في الشرح الكبير: «النفاس دم صفرة أو كدرة خرج من القبل للولادة، معها أو بعدها لا قبلها على الأرجح» (¬١).
وقال في الشرح الصغير: «النفاس للولادة، معها أو بعدها، ولو بين توأمين» (¬٢).
ثم قال: «أما ما خرج قبلها فالراجح أنه حيض».
تعريف الشافعية:
قال في مغني المحتاج: «النفاس: هو الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل».
فخرج بما ذكر: «دم الطلق، والخارج مع الولد، فليسا بحيض؛ لأن ذلك من آثار الولادة، ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد، بل ذلك دم فساد» (¬٣).
تعريف الحنابلة:
قال في كشاف القناع: النفاس «دم ترخيه الرحم مع ولادة، وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة، وبعدها إلى تمام أربعين يومًا» (¬٤).
وقال ابن مفلح الصغير: «دم يرخيه الرحم للولادة، وبعدها إلى مدة معلومة» (¬٥).
---------------
(¬١) الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ١٧٤).
(¬٢) الشرح الصغير (١/ ٢١٦).
(¬٣) مغني المحتاج (١/ ١٠٨).
(¬٤) كشاف القناع (١/ ١٠٨).
(¬٥) المبدع (١/ ٢٩٣).

الصفحة 357