المبحث الثاني في الحكم التكليفي للإجهاض
الفرع الأول في الإجهاض بعد نفخ الروح
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• قال ابن تيمية: إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد، الذي قال الله فيه: (وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ) [التكوير: ٨، ٩].
• وجوب الدية في قتل الجنين دليل على تحريم إسقاطه.
[م-٧٩٧] ذهب الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، إلى تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح.
• الأدلة على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح:
الدليل الأول:
الإجماع. فقد حكى الإجماع غير واحد.
---------------
(¬١) تبيين الحقائق (٢/ ١٦٦)، حاشية ابن عابدين (٣/ ١٧٦)، البحر الرائق (٨/ ٢٣٣).
(¬٢) حاشية الدسوقي (٢/ ٢٦٧)، أسهل المدارك (١/ ٤٠٥)، حاشية العدوي، مطبوع مع الخرشي (٣/ ٢٢٥)، منح الجليل (٣/ ٣٦٠).
(¬٣) نهاية المحتاج ـ الرملي (٨/ ٤٤٢)، إحياء علوم الدين (٢/ ٥١)، حاشية الجمل (٥/ ٤٩٠).
(¬٤) الفروع (١/ ٢٨١)، الإنصاف (١/ ٣٨٦)، كشاف القناع (١/ ٢٢٠).