فقيل: لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم، فإذا قدر على ذلك قضى ما وجب عليه. وهو مذهب الثوري، والأوزاعي، وأبي حنيفة (¬١).
(١٨٦٧ - ٣٢٧) وحجتهم ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال:
دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول (¬٢).
وقيل: لا يصلي ولا قضاء عليه، وهو المشهور من مذهب مالك (¬٣)،
وهذا أضعف الأقوال، وقد قاسوه على المغمى عليه والمجنون والحائض (¬٤)، بجامع عدم الاستطاعة.
وقيل: يصلي ويعيد. وهو المشهور من مذهب الشافعي (¬٥)، ورواية في مذهب مالك (¬٦).
---------------
(¬١) انظر مذهب الثوري: الأوسط لابن المنذر (٢/ ٤٥)، المغني لابن قدامة (١/ ٣٢٧، ٣٢٨)، شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٢٢).
وانظر مذهب الأوزاعي: المغني لابن قدامة (١/ ٣٢٨)، الأوسط لابن المنذر (٢/ ٤٥)، شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٢٢).
وانظر قول أبي حنيفة في: حاشية رد المحتار (١/ ٢٥٢)، بدائع الصنائع (١/ ٥٠)، البحر الرائق (١/ ١٥١) نصب الراية (١/ ١٥٩، ١٦٠).
(¬٢) صحيح مسلم (٢٢٤).
(¬٣) منح الجليل (١/ ١٦١) الشرح الصغير (١/ ٢٠٠، ٢٠١)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٠) الخرشي (١/ ٢٠٠).
(¬٤) انظر الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه (١/ ٢٠١).
(¬٥) المجموع (٢/ ٣٢١)، مغني المحتاج (١/ ١٠٥، ١٠٦)، الأوسط (٢/ ٤٥).
(¬٦) انظر: الخرشي (١/ ٢٠٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٠).