كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 9)

الفرع الثاني في الإجهاض قبل نفخ الروح
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إلقاء النطفة إذا كان خلوًا من المصلحة كان منافيًا لمقصود الشارع في تكثير النسل.
• العزل منع للحياة قبل انعقادها؛ لهذا جاز، بخلاف الإجهاض، فهو تعد عليها بعد انعقادها.
• لا يخلق الجنين من ماء الرجل وحده؛ لهذا جاز العزل، بخلاف النطفة، والتي اجتمع فيها ماء الرجل بماء المرأة، فأصبحت مهيأة للتخلق ووجود الولد.
[م-٧٩٨] اختلف في هذه المسألة على أقوال:
فقيل يحرم الإسقاط مطلقًا، ولو كان نطفة.
ذهب إلى هذا بعض الحنفية (¬١)، وهو المعتمد عند المالكية (¬٢)، وقول الغزالي، وابن
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (٣/ ١٧٦).
(¬٢) حاشية الدسوقي (٢/ ٢٦٧)، أسهل المدارك (١/ ٤٠٥)، حاشية العدوي، مطبوع مع الخرشي (٣/ ٢٢٥)، منح الجليل (٣/ ٣٦٠).
وجاء في الشرح الكبير (٢/ ٢٦٧): «لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم، ولو قبل الأربعين يومًا» قال الدسوقي تعليقًا عليه (٢/ ٢٦٧): «وهو المعتمد».
وقال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص ٢٣٥): «وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له».

الصفحة 372