كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 9)

الفصل السادس
في المرأة تلد ولم تر دمًا
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• موجب الغسل في النفاس نزول الدم لا خروج الولد، فلو ولدت بلا دم لم يجب عليها الغسل.
[م-٨٠٤] اختلف العلماء فيما يجب على المرأة إذا ولدت ولم تر دمًا.
فقيل: يجب عليها الغسل، ويبطل صومها إن كانت صائمة.
وهو قول أبي حنفية، وزفر (¬١)، والراجح في مذهب مالك (¬٢)،
وأصح الوجهين في
---------------
(¬١) فتح القدير (١/ ١٨٦)، تبيين الحقائق (١/ ٦٨)، البحر الرائق (١/ ٢٩٩)، وقال في البناية (١/ ٦٩٦): «وأكثر المشايخ أخذوا بقول أبي حنيفة، وبه كان يفتي الصدر الشهيد».
(¬٢) الشرح الصغير (١/ ١٦٦)، قال الصاوي: «هذا هو المستحسن عند ابن عبد السلام وخليل، من روايتين عن مالك، وهو الأقوى ذكره شيخنا في مجموعه».اهـ
وفي حاشية العدوي المطبوعة مع الخرشي (١/ ١٦٥)، يجب الغسل، وضعف الرواية الثانية عن مالك في عدم الوجوب.
وقال الدسوقي في حاشيته (١/ ١٣٠): «وهو المعتمد ـ يعني وجوب الغسل ـ وإن كانت الولادة عارية عن الدم».

الصفحة 423