كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 9)
قال ابن قدامة: وقولهم: إنه مظنة. قلنا: المظان إنما يعلم جعلها مظنة بنص أو إجماع، ولا نص في هذا ولا إجماع (¬١).
الراجح القول الثاني، لأن الأصل في العبادات الحضر، حتى يرد دليل صريح على المشروعية. والله أعلم.
* * *
---------------
(¬١) المغني (١/ ٢٧٨).
الصفحة 426
470