كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 9)

الصفة يبيتون في المسجد بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم جماعة كثيرة، ولا شك في أن فيهم من يحتلم، فما نهوا قط عن ذلك (¬١).
قلت: حكم النفساء حكم الحائض، وقد فصلت الخلاف في الحائض في باب عبادات الحائض، فارجع إليه إن شئت.
• ومنه طهارة بدن النفساء
قال النووي بعد أن دلل على طهارة الآدمي، قال: «فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه طاهران، سواء كان محدثا، أو جنبا، أو حائضا، أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين» (¬٢).
• صحة عقد النكاح على النفساء كالحائض.
قال ابن حزم: جائز للحائض والنفساء أن يتزوجا (¬٣).
• القول في كفارة وطء النفساء، كالحائض
قال ابن قدامة: النفساء كالحائض في كفارة الوطء في الحيض؛ لأنها تساويها في سائر أحكامها (¬٤).
• ومنها تحريم طلاق النفساء،
قال النووي في المجموع: يحرم على الزوج طلاقها - يعني النفساء (¬٥).
وقال ابن حزم: «الطلاق في النفساء كالطلاق في الحيض» (¬٦).
وخالف في ذلك الحنفية.
---------------
(¬١) المحلى (مسألة ٢٦٢).
(¬٢) شرح النووي لصحيح مسلم (٤/ ٨٩) ح ٣٧٢.
(¬٣) المحلى (مسألة: ٢٦٢).
(¬٤) المغني، بتصرف يسير (١/ ٤١٩).
(¬٥) المجموع (٢/ ٥٣٦).
(¬٦) المحلى (مسألة: ١٩٥٣).

الصفحة 463