كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 9)

المبحث السابع إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع
وطهرت قبل مفارقة البنيان
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• من لم يفارق بنيان مكة لم يفارق مكة، أصله المقيم، لا يترخص أحكام السفر حتى يفارق البنيان.
[م-٧٦٣] إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع، ثم طهرت، فهل يلزمها الرجوع إلى مكة للطواف؟
اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: يلزمها طواف الوداع ما لم تبلغ مسافة قصر
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية في أحد القولين (¬٢).
وقيل: يلزمها العود ما لم تفارق الحرم. وهو أحد الوجهين عند الشافعية (¬٣).
---------------
(¬١) قال في الفتاوى الهندية (١/ ٢٣٥): «حائض طهرت قبل أن تخرج من مكة، يلزمها طواف الصدر، وإن جاوزت بيوت مكة مسيرة سفر، وطهرت فليس عليها أن تعود».
(¬٢) المجموع (٨/ ٢٥٥)، روضة الطالبين (٢/ ٣٩٤).
(¬٣) انظر المرجع السابق.

الصفحة 73