كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 9)

ثم صلي.
قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. ورواه مسلم إلا قوله: قال أبي ثم توضئي لكل صلاة ... إلخ (¬١).
فقوله: (فإذا أقبلت فدعي الصلاة) أي: فأنت حائض، وإذا كانت حائضًا لم يصح منها طواف، وسقط عنها طواف الوداع، وكان لها أن تنفر.
وقوله: (وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي) أي: فأنت طاهرة، وإذا كانت طاهرة كان عليها ما على الطاهرات من وجوب طواف الوداع.
قال النووي: «وأما المستحاضة إذا نفرت في يوم حيضها فلا وداع عليها، وإن نفرت في يوم طهرها لزمها الوداع» (¬٢).
وإذا كانت المستحاضة تصلي، كان عليها الطواف، لاسيما إذا علمنا أن المستحاضة لا تمنع من دخول المسجد، حتى على قول من يمنع الحائض من ذلك.
(١٨٩٦ - ٣٥٦) فقد روى البخاري من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة،
عن عائشة، قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي (¬٣).
وإذا كانت المستحاضة تعتكف، مع كون الاعتكاف ليس واجبًا عليها، فكونها تطوف الطواف الواجب من باب أولى.
* * *
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٦٢ ـ ٣٣٣).
(¬٢) المجموع (٨/ ٢٥٥).
(¬٣) صحيح البخاري (٣١٠).

الصفحة 79