كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 9)

المبحث الثاني في اشتراط الطهارة للطواف
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لا يلزم من اشتراط الطهارة من الحيض للطواف اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر.
• ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض يكون من شرطها الطهر من الحدث، أصله الصوم، تمنع منه الحائض ولا تشترط له الطهارة.
[م-٧٥٨] اختلف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف:
فقيل: الطهارة من الحيض، بل ومن الحدث الأصغر شرط لصحة الطواف. وهو المشهور من مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
وقيل: الطهارة من الحيض ومن الحدث الأصغر واجبة، ويصح الطواف بدونها،
---------------
(¬١) المنتقى - الباجي (٢/ ٢٩٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٤) القوانين الفقهية - ابن جزي (ص ٥٥)، الخرشي (٢/ ٣١٤).
(¬٢) المجموع - النووي (٨/ ١٧)، حاشية البيجوري (١/ ٦٠٠).
(¬٣) انظر الإنصاف (٤/ ١٦)، الفروع (١/ ٢٦٠، ٢٦١)، المبدع (٣/ ٢٢١).

الصفحة 8