كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 9)

وأما مباشرة المرأة الحائض فيما بين السرة والركبة عدا الفرج ففيه خلاف بين العلماء.
فقيل: يحرم عليه الاستمتاع بما تحت الإزار، وهو ما بين السرة والركبة، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣).
وقيل: لا يحرم عليه إلا الإيلاج في الفرج خاصة. وهو مذهب الحنابلة (¬٤)، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية (¬٥)، وأصبغ وابن حبيب من المالكية (¬٦)، وقواه النووي من الشافعية (¬٧)، وابن حزم من الظاهرية (¬٨).
وقيل: يستحب في المباشرة أن تكون من فوق الإزار ولا يجب (¬٩).
وقيل: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه جاز وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬١٠).
---------------
(¬١) فتح القدير (١/ ١٦٦)، تبيين الحقائق (١/ ٥٧) البحر الرائق (١/ ٢٠٨ - ٢٠٩) البناية للعيني (١/ ٦٤٠)، حاشية رد المحتار (١/ ٢٩٢).
(¬٢) الخرشي (١/ ٢٠٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١٧٣)، الشرح الصغير (١/ ٢١٥ - ٢١٦)، الكافي (ص ٣١)، القوانين الفقهية (ص ٣١)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٣ - ٣٧٤)، منح الجليل (١/ ١٧٤)، أسهل المدارك (١/ ٩٠).
(¬٣) الأم (١/ ٥٩)، المجموع (٢/ ٣٩٢)، الروضة (١/ ١٣٦)، مغني المحتاج (١/ ١١٠)، نهاية المحتاج (١/ ٣٣٠).
(¬٤) المغني (١/ ٤١٤)، الكافي (١/ ٧٣)، المحرر (١/ ٢٥ - ٢٦)، الإنصاف (١/ ٣٥٠) الكشاف (١/ ١٩٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١١١)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (١/ ٤٦٦).
(¬٥) البحر الرائق (١/ ٢٠٨)، فتح القدير (١/ ١٦٦)، فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبدالبر (٣/ ٤٦٠).
(¬٦) التاج والإكليل مطبوع بهامش مواهب الجليل (١/ ٣٧٣)، القوانين الفقهية (ص ٣١)، المقدمات الممهدات (١/ ١٣٦)، البحر الرائق (١/ ٢٠٨).
(¬٧) المجموع (٢/ ٣٩٣) قال: وهو الأقوى من حيث الدليل.
(¬٨) المحلى المسألة (٢٦٠).
(¬٩) المجموع (٢/ ٣٩٣).
(¬١٠) المجموع (٢/ ٣٩٣)، الحاوي (١/ ٣٨٥).

الصفحة 87